3588 (43) ك 90 - القطب الراوندي في دعواته عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من مات على وصية حسنة مات شهيدا وقال صلى الله عليه وآله من لم يحسن الوصية عند موته كان ذلك نقصانا في عقله ومروءته.
ويأتي في رواية حريز (4) من باب (11) استحباب نقل المحتضر إلى مصلاه من أبواب ما يتعلق بالمرض قوله عليه السلام ثم لقنه كلمات الفرج وفي رواية ابن واقد (11) من باب (10) تأكد استحباب الصبر عند المصيبة من أبواب التعزية قوله صلى الله عليه وآله فإن كان ممن يواظب على الصلوات عند مواقيتها لقنه (اي ملك الموت) شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وفي رواية جابر (12) قوله عليه السلام (اي ملك الموت) واني لملقن المؤمن عند موته شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله (10) باب كراهة حضور الحائض أو الجنب عند المحتضر حين التلقين وعند خروج روحه وانه لا بأس ان يمرضه وكراهة كون المحتضر متضمخا بالورس والزعفران وكونه جنبا الا ان يتوضأ 3589 (1) يب 121 - محمد بن أحمد بن يحيى عن رجل عن المسمعي عن إسماعيل بن يسار عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين ولا بأس ان يليا غسله.
3590 (2) العلل 108 - حدثنا أبي رض باسناد متصل يرفعه إلى الصادق عليه السلام أنه قال لا تحضر الحائض والجنب عند التلقين ان الملائكة تتأذى بهما.
3591 (3) الجعفريات 204 - بإسناده عن علي عليه السلام قال إذا احتضر الميت فما كان من امرأة حائض أو جنب فليقم لموضع الملائكة 3592 (4) فقه الرضا عليه السلام 17 - ولا يحضر الحائض ولا الجنب عند التلقين فان الملائكة تتأذى بهما ولا بأس بان يليا غسله ويصليا عليه ولا ينزلا قبره فان حضر أو لم