وتقدم في أكثر أحاديث باب (1) عدد الأغسال من أبواب الغسل ما يدل على ذلك.
ويأتي في رواية محمد بن سليمان (3) من باب عدد (2) نوافل شهر رمضان من أبواب نوافله قوله فلما كان ليلة تسع عشرة من شهر رمضان اغتسل حين غابت الشمس وصلى المغرب بغسل (إلى أن قال) فلما كانت ليلة احدى وعشرين اغتسل حين غابت الشمس (إلى أن قال) فلما كانت ليلة ثلث وعشرين اغتسل أيضا كما اغتسل في ليلة تسع عشرة وكما اغتسل في ليلة احدى وعشرين وفى مكاتبة محمد بن أحمد (7) قوله واغتسل صلى الله عليه وآله (ليلة سبع عشرة و - صا) ليلة تسعة عشر وليلة احدى وعشرين وليلة ثلث وعشرين وفى مرسلة المفيد (4) من باب (3) استحباب صلاة مئة ركعة ليلة النصف من شهر رمضان قوله وفى ليلة النصف منه يستحب الغسل (5) باب استحباب الغسل يوم الفطر والأضحى وليلتهما ويوم التروية وعرفة وبيان وقته وحكم من نسي غسل العيد حتى صلى 3178 (1) صا 451 الحسين - 1 - بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال غسل يوم الفطر ويوم الأضحى سنة لا أحب تركها.
3179 (2) فقيه 100 - روى ان غسل العيدين سنة 3180 (3) تحف العقول 101 - (في آداب أمير المؤمنين عليه السلام لأصحابه) غسل الأعياد طهور لمن أراد طلب الحوائج بين يدي الله عز وجل واتباع للسنة البحار 95 ج 18 اختيار ابن الباقي قال أمير المؤمنين عليه السلام غسل الأعياد وذكر مثله إلا أنه قال لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله