نوادر محمد بن علي بن محبوب) مثله سندا ومتنا 3342 (7) يب 115 صا 168 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين ابن أبي العلا عن المثنى عن الحسن الصيقل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل تيمم ثم قام يصلى (فصلى - صا) فمر به نهر وقد صلى ركعة قال فليغتسل وليستقبل (يستقبل - خ) الصلاة فقلت له انه قد صلى صلاته كلها قال لا يعيد (ها - خ صا) حمله الشيخ ره على الاستحباب وتقدم في رواية زرارة (3) من الباب المتقدم قوله عليه السلام فان أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال فلينصرف وليتوضأ ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته.
(13) باب انه من صلى بتيمم ثم أصاب الماء تمت صلاته ولا إعادة عليه 3343 (1) يب 55 صا 160 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) فان أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت قال تمت صلاته ولا إعادة عليه.
3344 (2) يب 55 صا 160 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ - 1 - الماء قبل أن يخرج الوقت فقال ليس عليه إعادة الصلاة.
3345 (3) يب 55 صا 160 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن علي بن أسباط عن يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تيمم وصلى ثم (و - صا) أصاب الماء وهو في وقت قال (قد - يب) مضت صلاته وليتطهر.
3346 (4) يب 55 صا 161 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص قال