3955 (6) يب 382 ج 2 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهم السلام قال علي الزوج كفن امرأته إذا ماتت.
فقيه 406 - قال أبو عبد الله عليه السلام كفن المرأة على زوجها إذا ماتت ويأتي في رواية السكوني من باب ان الميراث متأخر عن الكفن والدين من كتاب الوصية قوله عليه السلام أول شئ يبدء به من المال الكفن وفي روايته الأخرى قوله صلى الله عليه وآله ان أول ما يبدأ به من المال الكفن (16) باب جواز تكفين الميت من الزكاة 3956 (1) يب 126 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن أيوب - 1 - الكاتب قال سئلت ابا الحسن موسى عليه السلام فقلت له ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به اشترى - 2 - له كفنه (كفن - خ ل) من الزكاة فقال اعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه قلت فان لم يكن له ولا أحد يقوم بأمره فأجهزه انا من الزكاة قال كان أبي يقول إن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا فوار بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه واحتسب بذلك من الزكاة وشيع جنازته قلت فان اتجر عليه بعض إخوانه يكفن آخر وكان عليه دين أيكفن بواحد (بالواحد - خ ل) ويقضي دينه بالاخر قال لا ليس هذا ميراثا تركه انما هذا (هو - خ ل) شئ صار اليه بعد وفاته فليكفنوه بالذي اتجر عليه ويكون الاخر لهم (له - خ ل) يصلحون به شأنهم قرب الإسناد 29 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن المفضل عن يونس الكاتب قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن رجل من أصحابنا وذكر نحوه الا انه اسقط قوله وشيع جنازته 3957 (2) فقه الرضا عليه السلام 23 - وان مات رجل مؤمن وأحببت ان تكفنه من زكاة مالك فاعطها ورثته فيكفنونه وإن لم يكن له ورثة فكفنه أنت