3864 (18) وفيه 276 - عنه عليه السلام أنه قال لا يحنط الميت بزعفران ولا ورس وكان لا يرى بتجمير الميت بأسا ويجمر كفنه والموضع الذي يغسل ويكفن فيه.
3865 (19) يب 84 صا 209 - الحسن بن محبوب عن أبي حمزة قال قال أبو جعفر عليه السلام لا تقربوا موتاكم النار يعني الدخنة.
3866 (20) يب 84 صا 210 - غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه انه كان يجمر الميت بالعود فيه المسك وربما جعل على النعش الحنوط وربما لم يجعله وكان يكره ان يتبع الميت بالمجمرة.
وتقدم في رواية حفص (5) من باب (2) وجوب تغسيل الميت المسلم من أبواب غسل الميت قوله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام إذا انا مت فغسلني وكفني وحنطني وفي جميع أحاديث باب (3) ان المحرم كالمحل يغسل ما يناسب الباب وفي الرضوي (3) من باب (4) ان السقط يدفن بدمه قوله عليه السلام غسل وحنط (اي السقط) وفي رواية ابان (1) من باب (5) احكام الشهيد قوله عليه السلام يكفن ويحنط (اي الشهيد الذي به رمق) وفي رواية أبي مريم (2) نحوه.
وفي رواية زرارة (3) قوله عليه السلام لا يحنط ولا يغسل (اي الشهيد) وفي رواية مسمع (1) من باب (7) حكم المرجوم والمقتص منه قوله عليه السلام المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان وفي الرضوي (2) قوله عليه السلام وان كان الميت مرجوما بدأ بغسله وتحنيطه وفي رواية يونس (3) من باب (9) كيفية غسل الميت وآدابه قوله عليه السلام واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوط وضعه على فرجه قبل ودبر وفي رواية عمار (4) قوله عليه السلام واجعل الكافور في مسامعه واثر سجوده منه وفيه وأقل من الكافور.
وفي رواية عثمان (21) قوله عليه السلام ولا تقربن شيئا من مسامعه بكافور وفي روايته الأخرى (22) قوله عليه السلام ولا تمس مسامعه بكافور وفي رواية حمران (23) قوله عليه السلام ولا تقربوا أذنيه شيئا من الكافور وقوله قلت فالحنوط