بارزة من الصف.
4259 كا 49 (3) علي بن إبراهيم عن أبيه - معلق) عن حماد عن حريز يب 313 سعد عن أبي جعفر عن عبد الرحمن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال الطامث تصلي على الجنازة لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود والجنب - 1 - يتيمم ويصلي على الجنازة.
4260 (4) يب 313 سعد عن أبي جعفر عن أبيه والعباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحائض تصلى على الجنازة فقال نعم ولا تقف معهم والجنب يصلى على الجنازة.
4261 (5) فقه الرضا عليه السلام 17 - ولا بأس بان يليا (اي الجنب والحائض) غسله ويصليا عليه.
4262 (6) وفيه 19 - ولا بأس ان يصلى الجنب على الجنازة والرجل على غير وضوء والحائض الا ان الحائض تقف ناحية ولا تخلط - 2 - بالرجال وإن كنت جنبا وتقدمت للصلاة عليها فتيمم أو توضأ وصل عليها.
وتقدم في بعض أحاديث الباب المتقدم ما يدل على ذلك.
(22) باب جواز الصلاة على الميت في المساجد 4263 (1) يب 344 - علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن يب 343 - أحمد بن محمد بن عيسى عن صا 473 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان (بن عثمان يب 343 -) عن فقيه 32 - الفضل بن عبد الملك - 3 - قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يصلي على الميت في المسجد قال نعم يب 344 - علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين يب 343 صا 473 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم