3845 (8) الدعائم 275 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال من مات وهو جنب أجزء عنه غسل واحد وكذلك الحائض.
3846 (9) كا 43 - محمد بن يحيى عن يب 122 - محمد بن أحمد (بن يحيى بن صدقة عن فقيه 29 - عمار - 1 - (بن موسى - كا) (الساباطي - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام (انه سئل - 2 -) عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل قال (تغسل - خ فقيه) مثلي غسل - 3 - الطاهر (الطاهرة - فقيه كا) وكذلك الحائض وكذلك الجنب انما يغسل غسلا واحدا (فقط - يب كا).
أبواب تحنيط الميت وتكفينه (1) باب وجوب تحنيط الميت بالكافور وكيفيته وحكم تحنيطه وتجميره بغيره 2847 (1) يب 123 صا 213 - علي بن محمد عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن حماد (عن حريز - صا) عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به أعضاء السجود ومفاصله كلها واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته (شيئا - يب) من الحنوط وعلى صدره وفرجه وقال حنوط الرجل المرأة سواء.
3848 (2) يب 88 صا 212 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 40 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى