من باب (30) انه يكفى صلاة واحدة على جنائز متعددة قوله عليه السلام توضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهم والرجال دون ذلك ويقوم الامام مما يلي الرجال وفي رواية الدعائم (4) قوله عليه السلام ويجعل الرجال مما يليه والنساء مما يلي القبلة وفي الرضوي (5) قوله عليه السلام فقدم المرأة إلى القبلة (إلى أن قال) ويقف الامام خلف الرجل في وسطه وفي رواية الحلبي (12) قوله يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة (إلى أن قال) ورأس الرجل مما يلي يمين الامام.
وفي رواية زرارة (23) من باب استحباب تقديم الأفضل من أبواب صلاة الجماعة قوله عليه السلام ان جبرئيل اخذ بيد شيث فأقامه للصلاة عليه كما تقوم اليوم نحن ثم قال كبر على أبيك سبعين تكبيرة وعلمه كيف يصنع ثم إن جبرئيل امر الملائكة ان يصطفوا قياما خلف شيث كما يصطف اليوم خلف المصلى على الميت الخ.
(10) باب عدد التكبير في الصلاة على الميت وعلته 4133 (1) يب 342 صا 474 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال التكبير على الميت خمس تكبيرات.
4134 (2) يب 342 صا 474 - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه على (بن مهزيار - خ صا) عن حماد (بن محمد - يب خ) بن - 1 - شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال التكبير على الميت خمس تكبيرات.
3135 (3) يب 342 صا 476 - علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد الكوفي ولقبه حمدان عن محمد بن عبد الله عن محمد بن أبي حمزة عن محمد بن (أبي - يب خ) يزيد عن أبي بصير قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا فدخل رجل فسأله عن التكبير على الجنائز فقال خمس تكبيرات ثم دخل آخر فسأله عن الصلاة على الجنائز فقال له أربع صلوات فقال الأول جعلت فداك سئلتك فقلت خمسا وسألك هذا فقلت أربعا فقال إنك سئلتني - 2 - عن التكبير وسئلني هذا عن