محمد عن الكاهلي كا 43 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ بعد الغسل (ما يغسل - يب 123) وأصاب العمامة أو (و - يب 123) الكفن أقرضه - 1 - (بالمقراض يب 127 - كا) 3981 (3) فقه الرضا عليه السلام 18 - فان خرج منه (اي من الميت) شئ بعد الغسل فلا تعيد (تعد - خ) غسله ولكن اغسل ما أصاب من الكفن إلى أن تضعه في لحده فان خرج منه شئ في لحده لم تغسل كفنه ولكن قرضت من كفنه ما أصاب من الذي خرج منه ومددت أحد الثوبين على الاخر.
(21) باب حكم النفساء إذا ماتت وكثر دمها 3982 (1) يب 93 - الحسن بن محبوب رفعه قال المرأة إذا ماتت نفساء وكثر دمها أدخلت إلى السرة في الأديم (الأدم - كا) أو مثل الأديم - 2 - نظيف ثم يكفن (من - خ يب) بعد ذلك ويحشي القبل والدبر بالقطن كا 43 - عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل بن زياد عن ابن محبوب وأحمد بن محمد في المرأة إذا ماتت و ذ كر مثله إلى قوله ثم تكفن بعد ذلك فقيه 29 - قال الصادق عليه السلام المرأة إذا ماتت نفساء وكثر دمها أدخلت إلى السرة في الأدم أو مثل الأدم وتنظف ثم يحشي القبل والدبر ثم يكفن بعد ذلك.
(22) باب استحباب وضع الجريدة الرطبة دون اليابسة مع الميت وعلته وكيفية وضعها ومقدارها 3983 (1) يب 92 - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 55 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان