يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال سألته عن المرأة تموت من أحق ان يصلي عليها قال الزوج قلت الزوج أحق من الأب والأخ والولد قال نعم.
4083 (11) الخصال 142 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب كيفية غسل الوجه واليدين عن جابر عن أبي جعفر عليه السلالم في حديث الاحكام المختصة بالنساء قال عليه السلام وأحق الناس بالصلاة عليها إذا ماتت زوجها.
4084 (12) يب 313 صا 486 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص - 1 - بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلي عليها قال أخوها أحق بالصلاة عليها - حمل الشيخ ره هذا وتاليه على التقية.
4085 (13) صا 486 علي بن الحسين بن بابويه عن يب 313 محسن بن أحمد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على المرأة الزوج أحق بها أو الأخ قال الأخ.
4086 (14) الدعائم 281 - عن علي عليه السلام انه سئل عن رجل توفيت امرأته أيصلي عليها قال عصبتها أولى بذلك منه.
(6) باب استحباب ايذان الناس بموت المسلم واستحباب حضورهم جنازته والمبادرة إليها ليلا كان أو نهارا ليصلوا عليه ويستغفروا له ويشهدوا انهم لا يعلمون منه الا خيرا وعدم جواز حضور جنائز الكفار ومن بحكمهم 4087 (1) كا 46 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن