(12) باب حكم من لم يجد الماء فتيمم ودخل في الصلاة فأصاب الماء 3336 (1) صا 166 - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن يب 57 - أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي قال حدثني محمد بن سماعة عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال يمضى في الصلاة واعلم أنه ليس ينبغي لاحد ان يتيمم الا في آخر الوقت 3337 (2) ك 159 - كتاب درست ان أبى منصور حدثني عبيد الله عن درست عن محمد بن حمران قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يتيمم ويدخل في صلاته ثم يمر به الماء قال فقال يمضى في صلاته.
3338 (3) فقه الرضا عليه السلام 5 - فإذا كبرت في صلاتك تكبيرة الافتتاح وأوتيت بالماء فلا تقطع الصلاة ولا تنقض تيممك وامض في صلاتك.
3339 (4) يب 57 - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن صا 166 محمد بن يعقوب عن كا 19 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن ابان بن عثمان عن عبد الله بن عاصم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم - 1 - في الصلاة فجاء الغلام فقال هو ذا الماء فقال إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ وان كان (قد - يب كا) ركع فليمض في صلاته يب 57 - صا 167 وروى (ورواه - صا) هذا الحديث الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن عبد الله بن عاصم مثله.
ورواه محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن الحسين - 2 - اللؤلؤي عن