الحلبي (4) من باب (5) استحباب الغسل يوم الفطر من أبواب الأغسال المسنونة قوله عليه السلام اغتسل يوم الأضحى والفطر والجمعة وإذا غسلت ميتا ولا تغتسل من مسه إذا أدخلته القبر ولا إذا حملته وفي رواية عمار (4) من باب (9) كيفية غسل الميت من أبواب غسله قوله عليه السلام وليغتسل الذي غسله وكل من مس ميتا فعليه الغسل وان كان الميت قد غسل.
وفي رواية يعقوب بن يقطين (16) قوله عليه السلام ثم إذا كفنه اغتسل وفي رواية شهاب (1) من باب (21) انه لا بأس للجنب ان يغسل الميت قوله عليه السلام فان غسل ميتا ثم توضأ ثم أتى أهله يجزيه غسل واحد لهما وفي روايته الأخرى نحوه وفي رواية الجعفريات (5) من باب (42) استحباب رش الماء على القبر من أبواب دفن الميت قوله عليه السلام لما مات عثمان بن مضعون قبله رسول الله صلى الله عليه وآله.
وفي رواية الشهيد (25) من باب (6) جواز النوح والبكاء على الميت من أبواب التعزية قوله لما مات عثمان بن مظعون كشف صلى الله عليه وآله عن وجهه الثوب فقبل بين عينيه وفي رواية الحلبي (3) من باب (61) حكم الامام إذا كان جنبا فنسي من أبواب الجماعة قوله عليه السلام ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه.
(2) باب وجوب الغسل على من مس قطعة قطعت من آدمي ان كان فيها عظم وحكم من مس عظم الميت أو مس ما لا تحله الحياة 3098 (1) يب 122 صا 100 - سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قطع من الرجل قطعة ميتة فإذا مسه انسان - 1 - فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه - 2 - الغسل فان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه كا 58 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أيوب بن نوح رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله.