عن أحدهما عليهما السلام مثل ذلك.
4264 (2) يب 344 - علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن داود بن الحصين عن فضل البقباق قال سأله عن الميت هل يصلي عليه في المسجد قال نعم قال الشيخ ره هذه الأخبار محمولة على ضرب من الرخصة وعند الضرورة.
4265 (3) يب 344 - محمد بن يعقوب عن كا 50 صا 473 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن طلحة عن أبي بكر ابن عيسى بن أحمد العلوي قال كنت في المسجد وقد جئ بجنازة فأردت أن أصلي عليها فجاء أبو الحسن الأول عليه السلام فوضع - 1 - مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتى أخرجني - 2 - من المسجد ثم قال يا با بكر ان الجنائز - 3 - لا يصلي عليها في المسجد - 4 - قال الشيخ ره فالوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهية دون الحظر.
(23) باب جواز الصلاة على الميت جماعة وفرادى واستحباب وقوف الامام والمنفرد عند رأس المرأة أو صدرها وعند صدر الرجل أو وسطه 4266 (1) الغيبة للشيخ 21 - روى محمد بن خالد البرقي عن محمد بن غياث - 5 - المهلبي قال لما حبس هارون الرشيد ابا إبراهيم موسى عليه السلام (إلى أن قال) قال محمد بن غياث - 6 - فأخبرني موسى بن يحيى بن خالد ان ابا إبراهيم عليه السلام قال ليحيى يا أبا علي انا ميت وانما بقي من أجلي أسبوع اكتم موتى وأتني يوم الجمعة عند الزوال وصل علي أنت وأوليائي فرادى الخبر.