(26) باب جواز فرش القبر بالقطيفة والساج واطباق الساج عليه واستحباب كتابة القرآن وأسماء الأئمة عليهم السلام على الساجة للقبر 4504 (1) كا 54 - علي بن إبراهيم (عن أبيه - خ) عن صالح بن سندي عن جعفر بن بشير عن يحيى ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال القى شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وآله في قبره القطيفة.
4505 (2) الدعائم 284 - وعن علي (ع) أنه قال فرش في قبر رسول الله صلى الله عليه وآله قطيفة لان الموضع كان ندبا متسنجا.
4506 (3) يب 129 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد القاساني كا 54 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن محمد القاساني (عن محمد بن محمد - يب) قال كتب علي بن بلال (إلى أبي الحسن عليه السلام - 1 -) انه ربما مات الميت عندنا وتكون الأرض ندية فنفرش - 2 - القبر بالساج أو نطبق - 3 - عليه فهل يجوز (ذلك - كا) فكتب ذلك جائز.
4507 (4) فقيه 34 - روى عن أبي الحسن الثالث عليه السلام اطلاق في أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميت الساج.
4508 (5) فرحة الغري 23 - للسيد عبد الكريم بن طاووس بالاسناد المتقدم في باب (10) عدد التكبير في الصلاة من أبواب الصلاة على الميت عن أبي عبد الله الجدلي عن أمير المؤمنين عليه السلام (في حديث طويل أنه قال للحسن لما حضرته الوفاة) ثم احفر لي قبرا في موضعه إلى منتهى كذا وكذا ثم شق (لي - خ) لحدا فإنك تقع على ساجة منقورة ادخرها لي أبي نوح عليه السلام وضعني في الساجة ثم ضع على سبع لبنات كبار ثم ارقب هنيئة ثم انظر فإنك لم تراني في لحدي.