ويأتي في رواية ابن طاووس (32) من باب (12) استحباب التطوع بالصلاة عن الميت من أبواب قضاء الصلوات قوله صلى الله عليه وآله إذا دفنتم ميتكم وفرغتم من دفنه فليقم وارثه أو قرابته أو صديقه من جانب القبر ويصلي ركعتين يقرء في الركعة الأولى فاتحة الكتاب مرة والمعوذتين مرة الخ فلاحظ.
(42) باب استحباب رش الماء على القبر ووضع اليد عليه بعد النضح وبيان كيفيتهما 4617 (1) يب 91 - علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم عن موسى ابن أكيل النميري عن أبي عبد الله عليه السلام قال السنة في رش الماء على القبر ان يستقبل القبلة ويبدء من عند الرأس إلى عند الرجل ثم يدور على القبر من الجانب الاخر ثم يرش على وسط القبر فكذلك السنة (فيه - خ) 4618 (2) كا 55 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه (أصحابنا - خ) عن أبي عبد الله عليه السلام في رش الماء على القبر قال يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب العلل 111 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل قال حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد ابن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رش الماء وذكر مثله.
4619 (3) كا 55 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رش القبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله.
4620 (4) كا 55 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا فرغت من القبر فانضحه ثم ضع يدك عند رأسه وتغمز كفك عليه بعد النضح.