صلاته كلها قال عليه السلام لا يعيد (ها - خ صا) (اي من صلى بالتيمم فمر به نهر) وليلاحظ سائر أحاديثه فإنه يناسب الباب.
(14) باب حكم من كان معه ماء فنسيه وتيمم وصلى 3355 (1) يب 60 - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 20 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سئلته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه فتيمم وصلى ثم ذكر ان معه ماء قبل أن يخرج الوقت قال عليه ان يتوضأ ويعيد الصلاة قال وسئلته عن تيمم الحائض والجنب سواء إذا لم يجد ماء قال نعم.
(15) باب حكم من لا يستطيع الخروج للوضوء من كثرة الناس 3356 (1) صا 81 أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن يب 52 محمد بن علي بن محبوب عن العباس (بن معروف - ص) عن عبد الله (بن بكير - يب) عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس (يحدث - صا) قال يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف.
3357 (2) - يب 324 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن جعفر عن أبيه عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام انه سئل عن رجل يكون وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة فأحدث أو ذكر أنه على غير وضوء ولا يستطيع الخروج من كثرة الزحام قال يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا هو انصرف الجعفريات 23 بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليه السلام سئل عن الرجل وذكره نحوه ك 155 - السيد الراوندي في نوادره بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام