الحلبي حديثا في معناه عن الصادق عليه السلام الذكرى 39 - في جامع محمد بن الحسن نحوه إلى قوله غسلت ثم قال وأسند الصدوق في كتاب المدينة ما في الجامع إلى الحلبي عن الصادق عليه السلام.
(21) باب انه لا بأس للجنب ان يغسل الميت ولكن يستحب له ان يغسل يديه ويتوضأ قبل الغسل وكذلك الحائض 3830 (1) كا 68 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن نوح بن شعيب عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الجنب يغسل الميت (ا - خ) ومن غسل ميتا له ان يأتي أهله ثم يغتسل فقال سواء لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يده - 1 - وتوضأ وغسل الميت فان غسل ميتا ثم توضأ ثم أتى أهله (و - خ) يجزيه غسل واحد لهما يب 127 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن شهاب بن عبد ربه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب أيغسل الميت أو من غسل ميتا أيأتي أهله ثم يغتسل فقال هما سواء لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يديه وتوضأ وغسل الميت وهو جنب وان غسل ميتا ثم أتى أهله توضأ ثم أتى أهله ويجزيه غسل واحد لهما.
3831 (2) فقه الرضا عليه السلام 18 - وإذا أردت أن تغسل ميتا وأنت جنب فتوضأ وضوء الصلاة (للصلاة - ك) ثم اغسله وإذا أردت الجماع بعد غسلك الميت من قبل أن تغتسل من غسله فتوضأ ثم جامع.
3832 (3) فقه الرضا عليه السلام 17 - ولا تحضر الحائض ولا الجنب عند التلقين فان الملائكة تتأذى بهما ولا بأس بان يليا غسله.
3833 (4) الدعائم 273 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال الجنب والحائض