3767 (4) يب 92 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 43 - حميد - 1 - بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن أحمد بن الحسن الميثمي عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم قال لا يمس - 2 - منه شئ أغسله وأدفنه.
3768 (5) يب 92 - بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن كا 43 - علي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يمس - 3 - من الميت شعر ولا ظفر وان سقط منه شئ فاجعله في كفنه.
3769 (6) فقه الرضا عليه السلام 17 - ولا تقلمن أظافيره ولا تقص شاربه ولا شيئا من شعره فان سقط منه شئ من جلده فاجعله معه في أكفانه.
3770 (7) الدعائم 275 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ما سقط من الميت من شعر أو لحم أو عظم أو غير ذلك جعل في كفن معه ودفن به.
(16) باب استحباب كتم الغاسل ما يرى من الميت 3771 (1) فقه الرضا عليه السلام 17 - وعليك بأداء الأمانة فإنه روى عن أبي جعفر عليه السلام انه من غسل ميتا مؤمنا فأدى فيه الأمانة غفر له قال كيف يؤدي الأمانة قال لا يخبر بما يرى وتقدم في مرسلة الفقيه (5) من باب (1) ما ورد من الثواب لمن غسل الموتى قوله عليه السلام من غسل ميتا فستر وكتم خر ج من الذنوب كيوم ولدته أمه وفي رواية سعد (6) قوله عليه السلام من غسل ميتا (مؤمنا - فقيه) فأدى فيه الأمانة غفر (الله خ كا فقيه) له قلت وكيف يؤدي فيه الأمانة قال عليه السلام لا يخبر بما يرى (وحده إلى أن يدفن الميت - فقيه) وفي مرسلة المقنع والهداية ورواية ابن سنان والرضوي نحوه.