فهو تام وذلك أن الحسين بن علي عليه السلام ولد وهو ابن ستة أشهر.
(5) باب احكام الشهيد 3691 (1) يب 95 - أخبرني الشهيد عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن صا 214 - محمد بن يعقوب عن كا 58 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن فقيه 30 - ابان بن تغلب - 1 - قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط (ويصلي عليه - صا) قال يدفن كما هو في ثيابه (بدمه - فقيه) الا ان يكون به رمق (فإن كان به رمق - فقيه) ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط (ويصلى عليه - كا يب فقيه) ان (لان - فقيه) رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على حمزة وكفنه (وحنطه - فقيه) لأنه كان (قد - كا صا) جرد.
يب 95 - بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن كا 58 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن سنان عن ابان بن تغلب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل الا ان يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد فإنه يغسل ويكفن ويحنط ان رسول الله صلى الله عليه وآله كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكنه - 2 - صلى عليه.
3692 (2) يب 95 صا 214 - بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن كا 58 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن ابان عن فقيه 30 - أبي مريم - 3 - قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلى عليه وإن لم يكن به رمق دفن (كفن - فقيه) في أثوابه.
3693 (3) يب 95 صا 214 - بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن كا 58 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن إسماعيل بن جابر وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه قال نعم في ثيابه بدمائه