عبد الحميد ابن سعيد - 1 - قال قلت لابي الحسن عليه السلام الجنازة يخرج بها ولست على وضوء فان ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة أيجزيني - 2 - ان أصلي عليها وأنا على غير وضوء قال تكون على طهر أحب إلي.
4256 (9) فقه الرضا 19 - عليه السلام وقد اكره ان يتوضأ انسان عمدا للجنازة لأنه ليس بصلاة انما هو التكبير والصلاة هي التي فيها الركوع والسجود ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك.
(21) باب انه تجوز للحائض والجنب الصلاة على الجنازة ويستحب لهما ان يتيمما وانه لا تقف الحائض مع المصلين 4257 (1) يب 312 محمد بن يعقوب عن كا 49 حميد بن - 3 - زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن الميثمي عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت (له - يب) تصلي الحائض على الجنازة قال نعم ولا تقف - 4 - معهم تقوم مفردة - 5 - يب 313 كا 49 - علي (بن إبراهيم - كا) عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الحائض تصلى على الجنازة قال نعم ولا تقف - 6 - معهم (تقف منفردة يب - 7 -) فقيه 33 روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ان تصلي الحايض على الجنازة ولا - تقف معهم.
4258 (2) يب 313 سعد عن أبي جعفر عن عثمان عن فقيه 33 - سماعة - 8 - عن المرأة الطامث إذا حضرت الجنازة (فقال - يب) تتيمم وتصلي عليها وتقوم وحدها