رواية أبي مريم قوله عليه السلام فادفعوها (اي المرجومة) إلى أوليائها ومروهم ان يصنعوا بها كما يصنعون بموتاهم.
(8) باب حكم المجدور والكسير والمحترق 3714 (1) يب 95 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن محمد بن سنان عن أبي خالد القماط عن ضريس عن علي بن الحسين أو عن أبي جعفر عليه السلام قال المجدور والكسير والذي به القروح يصب عليه الماء صبا.
3715 (2) يب 95 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء كا 58 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال - 1 - قال أمير المؤمنين عليه السلام وسئل عن الرجل يحترق (يحرق - كا) بالنار فأمرهم ان يصبوا عليه الماء صبا وان يصلي عليه.
3716 (3) فقه الرضا عليه السلام 18 - وان كان الميت مجدورا أو محترقا فخشيت ان مسسته سقط من جلوده شئ، فلا تمسه ولكن صب عليه الماء صبا فان سقط منه شئ فاجمعه في أكفانه.
3717 (4) يب 95 - بهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي بصير (أبي نصر - خ ل) عن أيوب بن محمد البرقي (الرقي - خ ل) عن عمرو بن أيوب الموصلي عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال إن قوما اتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا يا رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور فان غسلناه انسلخ فقال يمموه.