4114 (7) يب 345 كا 49 - أبو على الأشعري عن محمد بن سالم - 1 - عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن فقيه 32 جابر - 2 - عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا لم يحضر الرجل - 3 - تقدمت امرأة - 4 - وسطهن وقام - 5 - النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهن تكبر حتى تفرغ من الصلاة.
4115 (8) يب 347 صا 486 علي بن الحسين - 6 - عن العباس بن عامر بن أبي المغراء عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ليس ينبغي للمرأة الشابة (ان - خ يب) تخرج إلى الجنازة تصلى عليها الا ان تكون امرأة قد دخلت في السن.
4116 (9) يب 346 صا 486 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال قال لا صلاة على جنازة معها امرأة - قال الشيخ ره فالوجه في هذه الرواية ضرب من الكراهية دون الحظر.
وتقدم في رواية جابر (38) من باب (18) حكم تغسيل الرجل المرأة من أبواب غسل الميت قوله رجل مات ومعه نسوة وليس معهن رجل قال عليه السلام يصببن الماء (إلى أن قال) ويصلين (عليه - صا) صفا.
ويأتي في جميع أحاديث باب (21) انه يجوز للحائض والجنب الصلاة على الجنازة وباب (25) ان خير الصفوف في الصلاة على الميت المؤخر ما يدل على جواز صلاة النساء على الجنائز.
(9) باب كيفية صلاة الميت وجملة من احكامها 4117 (1) يب 308 محمد بن يعقوب عن كا 49 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن مهاجر عن أمه أم سلمة قال - 7 - سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فقيه 31 - كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد ثم كبر (ثم - 8 - صلى - كا)