4525 (4) صا 213 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى يب 90 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود عن أبيه عن أبي الحسن عن علي بن الحسين عن كا 53 محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد (بن يحيى - يب) عن محمد بن عبد الله المسمعي عن إسماعيل بن يسار - 1 - الواسطي عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تنزل القبر وعليك العمامة - 2 - ولا القلنسوة - 3 - ولا رداء ولا حذاء وحل أزرارك قال قلت والخف قال لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية (يب صا وليجتهد - 4 - في ذلك جهده).
4526 (5) يب 90 - بهذا الاسناد عن محمد بن عبد الله المسمعي ورجل آخر عن إسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تدخل القبر وعليك قلنسوة ولا نعل ولا رداء ولا عمامة قلت فالخف قال لا بأس بالخف فان في خلع الخف شناعة.
4527 (4) ك 122 - القطب الراوندي في دعواته قال قال النبي صلى الله عليه وآله لكل شئ باب وباب القبر عند رجل الميت ويستحب ان ينزل القبر حافيا مكشوف الرأس 4528 (7) يب 90 صا 213 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن عقبة عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال رأيت أبا الحسن عليه السلام دخل القبر ولم يحل أزراره قال الشيخ فالوجه في هذا الخبر رفع الحظر عمن لم يحل أزراره لان فعل ذلك من المسنونات دون الواجبات.
4529 (8) فقه الرضا عليه السلام 20 - تتوضأ إذا أدخلت القبر الميت.
(31) باب حكم تغطية القبر بالثوب 4530 (1) يب 131 - أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة عن محمد بن يوسف