من ذلك أربعة مثاقيل يب وروى ذلك الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال القصد من الكافور أربعة مثاقيل.
3877 (11) يب 83 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال ونصف.
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ما يمكن ان يستفاد من اطلاقه ان أقل ما يجزي من الكافور هو المسمى.
(3) باب استحباب تطييب الكفن بالذريرة والكافور و كراهة تجميره 3878 (1) يب 88 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 40 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب 123 الحسين بن سعيد عن عثمان ابن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور (يب 123 - ويجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده وشيئا على ظهر الكفن (الكفين - خ ل).
3879 (2) فقه الرضا عليه السلام 20 - وروى اطلاق المسك فوق الكفن وعلى الجنازة لان في ذلك تكرمة الملائكة فما من مؤمن تقبض روحه الا تحضر عنده الملائكة (إلى أن قال) غير اني اكره ان يتجمر ويتبع بالمجمرة ولكن يجمر الكفن.
3880 (3) قرب الإسناد 75 - محمد بن علي بن خلف قال وأخبرنا إبراهيم بن محمد بن عبد الله الجعفري قال رأيت جعفر بن محمد عليه السلام ينفض بكمه المسك عن الكفن فيقول ليس هذا من الحنوط في شئ.