يتحرك في بطنها شق بطنها من الجانب الأيسر واخرج الولد وان مات الولد في جوفها ولم يخرج ادخل انسان يده في فرجها وقطع الولد بيده وأخرجه وروى انها تدفن مع ولدها إذا مات في بطنها.
(5) باب حكم دفن الولد المسلم إذا مات في بطن أمه النصرانية 4348 (1) يب 96 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن أشيم عن يونس قال سئلت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون له الجارية اليهودية والنصرانية فيواقعها فتحمل ثم يدعوها إلى أن تسلم فتأبى عليه فدنى ولادتها فماتت وهي تطلق والولد في بطنها ومات الولد أيدفن معها على النصرانية أو يخرج منها ويدفن على فطرة الاسلام فكتب عليه السلام يدفن معها.
(6) باب استحباب حفظ السن ليدفن مع صاحبه 4349 (1) كا 72 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبد الحميد ابن أبي جعفر الفراء قال إن ابا جعفر عليه السلام انقلع ضرس من أضراسه فوضعه في كفه ثم قال الحمد لله ثم قال يا جعفر إذا (انا مت و - أنت كأخ) دفنتني فادفنه معي ثم مكث بعد حين ثم انقلع أيضا آخر فوضعه على كفه ثم قال الحمد لله يا جعفر إذا مت فادفنه معي.
(7) باب ما ورد من الثواب لحمل الجنازة واستحباب تربيعها وكيفيته ودفع النساء عنها 4350 (1) فقيه 25 - أتى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل من أهل البادية له جسم