3881 (4) يب 84 صا 209 - أخبرني الشيخ ره عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 41 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه (أصحابنا - خ صا - خ كا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تجمر الكفن.
3882 (5) يب 84 صا 209 - بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن كا 41 - عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد الكوفي عن ابن جمهور عن أبيه عن محمد بن سنان عن المفضل ابن عمر قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن حريز عن محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تجمروا الأكفان ولا تمسوا موتاكم بالطيب الا بالكافور فان الميت بمنزلة المحرم العلل 111 - الخصال 159 ج 2 - أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبيد (اليقطيني - الخصال) عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال حدثني أبي عن جدي (جده - العلل) عن آبائه عن علي عليه السلام مثله.
3883 (6) يب 84 صا 209 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بدخنة (بالدخنة يكفن - يب خ) كفن الميت وينبغي للمرء المسلم ان يدخن ثيابه إذا كان يقدر.
وتقدم في رواية عمار (4) من باب (9) كيفية غسل الميت وآدابه وعلته من أبواب غسل الميت قوله عليه السلام وجمر ثيابه بثلاثة أعواد ثم تبدء فتبسط اللفافة طولا ثم نذر عليها شيئا من الذريرة إلى أن قال ويجعل على كل ثوب شيئا من الكافور وتطرح على كفنه ذريرة وفي رواية الدعائم (18) من باب (1) وجوب تحنيط الميت بالكافور من أبواب تحنيط الميت قوله ويجمر كفنه ويأتي في رواية الدعائم (2) من باب (7) ما ورد من الثواب لحمل الجنازة من أبواب الدفن قوله عليه السلام ولكن يجمر الكفن.