ابن المتوكل قال حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبي الجوزاء المنبه بن عبيد الله نحوه متنا وسندا الدعائم 274 - عن علي عليه السلام نحوه.
وتقدم في رواية أبي خالد (1) من باب (2) وجوب تغسيل ميت المسلم من أبواب غسل الميت قوله عليه السلام اغسل كل الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شئ الا ما قتل ما بين الصفين فإن كان به رمق غسل وإلا فلا ويأتي في رواية الميت قوله عليه السلام وكان صلى الله عليه وآله قد امر ان تغسل موتى المسلمين فدفنه بثيابه فصارت في المسلمين سنة أن لا يغسل شهيدهم.
(6) باب وجوب تغسيل من قتل في معصية الله وحكم جراحاته ورأسه المقطوع ووجوب تكفينه ودفنه 3710 (1) يب 126 - علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم عن موسى بن أكيل النميري عن العلاء بن سيابة قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن رجل قتل فقطع - 1 - رأسه في معصية الله أيغسل أم يفعل به ما (كما - خ ل) يفعل بالشهيد فقال إذا قتل في معصية الله يغسل أولا منه الدم ثم يصب عليه الماء صبا ولا يدلك جسده ويبدء باليدين والدبر ويربط جراحاته - 2 - بالقطن والحنوط فإذا وضع عليه القطن عصب وكذلك موضع الرأس يعني الرقبة ويجعل له من القطن شئ كثير ويذر عليه الحنوط ثم يوضع القطن فوق الرقبة وان استطعت ان تعصبه فافعل قلت فإن كان الرأس قد بان من الجسد وهو معه كيف يغسل فقال يغسل الرأس إذا غسل اليدين والسفلة - 3 - بدأ بالرأس ثم بالجسد ثم يوضع القطن فوق الرقبة ويضم اليه الرأس ويجعل في الكفن وكذلك