الحسين عليهما السلام وفي برد اشتريته (اشتراه - كا - أصول) بأربعين دينارا (لو كان اليوم لساوى (لسوى خ ل صا - يساوي - خ ل) أربعمأة دينار كا 42 - يب صا).
3943 (2) ك 105 - القطب الراوندي في الخرائج عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (في خبر طويل كذا في ك) ذكر فيه مخاصمة زيد بن الحسن عليه السلام مع أبيه في ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وفي آخره فركب أبي عليه السلام ونزل متورما فأمر بأكفان له وكان فيه ثياب (ثوب - ظ) ابيض قد أحرم فيه وقال اجعلوه في أكفاني ويأتي في رواية ابن عمار من باب استحباب الاحرام في ثوبي الكرسف ما يدل على ذلك.
(14) باب عدم جواز التكفين في كسوة الكعبة وفي الحرير الخالص وانه لا بأس إذا كان القطن أكثر من القز 3944 (1) يب 123 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم - 1 - عن أبي مالك الجهني عن الحسين - 2 - بن عمارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل يكفن به الميت قال لا.
3945 (2) يب 123 - عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل يكفن فيه (به - خ) الميت قال لا 3946 (3) يب 123 - كا 41 - أبو علي الأشعري عن بعض أصحابنا عن ابن فضال عن مروان عن (بن - خ ل كا) عبد الملك قال فقيه 28 سألت - 3 - ابا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح (له - فقيه خ) بيعه قال يبيع ما أراد ويهب ما لم يرد - 4 - ويستنفع