(27) باب حكم سبق المأموم الامام في التكبير 4282 (1) قرب الإسناد 99 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلى اله ان يكبر قبل الإمام قال لا يكبر الا مع الامام فان كبر قبله أعاد التكبير (انما أوردناه هنا مع أنه مطلق بل ظاهر في اليومية لا يراده الحميري ره في باب الصلاة على الجنازة فلعله كانت عنده قرينة تدل على ذلك).
(28) باب حكم من فاته بعض التكبيرات 4283 (1) يب 311 صا 481 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة قال يتم - 1 - ما بقي.
4284 (2) ئل 151 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل يدرك تكبيرة وتكبيرتين على ميت كيف يصنع قال يتم ما بقي من تكبيرة ويبادر رفعه ويخفف.
4285 (3) يب 311 صا 481 - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على الجنائز إذا فات الرجل منها التكبيرة أو الثنتان - 2 - أو الثلاث قال يكبر ما فاته.
4286 (4) يب 344 صا 484 - علي بن الحسين عن أحمد بن إدريس عن محمد بن سنان - 3 - عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر (عن جابر - يب) عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له أرأيت ان فاتتني - 4 - تكبيرة أو أكثر قال تقضي ما فاتك