عايد (عائذ يب خ) عن فقيه 81 الحسين - 1 - بن المختار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام (أ - يب خ فقيه) يحرم الرجل في الثوب الأسود - 2 - قال لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به (فيه - فقيه) (الميت - كا فقيه يب 465) مكارم الاخلاق - 55 عن الحسين بن المختار نحوه 3937 (6) الجعفريات 206 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله كفن حمزة بن عبد المطلب في نمرة (ثياب - خ ل) سوداء الدعائم 277 عن علي عليه السلام نحوه وتقدم في رواية أبي مريم (10) من باب (7) عدد أثواب الكفن من الواجب والندب قوله كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب برد احمر حبرة وثوبين أبيضين صحاريين وفي رواية ابن عباس (14) قوله صلى الله عليه وآله وكفني في طمري هذين أو في بياض مصر.
(12) باب جواز تكفين الميت في قميصه واستحباب قطع أزراره دون كمه واستحباب تكفينه فيما كان يصلى فيه 3938 (1) يب 87 - سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عمن أخبره عن فقيه 28 - أبي عبد الله - 3 - عليه السلام قال قلت (له - خ) الرجل يكون له القميص أيكفن فيه فقال اقطع أزراره قلت وكمه قال لا انما ذاك (ذلك - فقيه) إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما (أكمام - فقيه) فاما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه الا الأزرار.
3939 (2) فقيه 28 - قال الصادق عليه السلام ينبغي ان يكون القميص للميت غير مكفوف ولا مزرور (مزرر - خ)