3099 (2) فقه الرضا عليه السلام 18 - وان مسست شيئا من جسده (يعني الميت) اكله السبع فعليك الغسل ان كان فيما مسست عظم وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسه.
3100 (3) يب 78 صا 192 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان كا 22 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الوهاب عن محمد ابن أبي حمزة عن هشام بن سالم عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عمن مس - 1 - عظم الميت قال إذا جاز - 2 - سنة فليس به بأس.
وتقدم في أحاديث الباب السابق ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يمكن ان يستدل باطلاقه على وجوب الغسل على من مس قطعة من ميت آدمي أو مس شيئا مما لا تحله الحياة.
وفي رواية ابن شاذان (4) من الباب التالي قوله لم يجب الغسل على من مس شيئا من الأموات غير الانسان كالطير والبهائم والسباع وغير ذلك قيل لان هذه الأشياء كلها ملبسة ريشا وصوفا وشعرا ووبرا الخ.
(3) باب عدم وجوب الغسل على من مس الميتة من غير الآدمي 3101 (1) يب 122 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير كا 45 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته - 3 - عن الرجل يمس الميتة - 4 - أينبغي له ان يغتسل منها قال لا انما ذلك مس الانسان وحده (كا قال وسئلته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال يغسل ما أصاب الثوب) 3102 (2) يب 122 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء بن رزين عن