(29) باب حكم الصلاة على جنازتين توضع إحديهما في أثناء الصلاة على الأخرى 4292 (1) كا 52 يب 345 - محمد بن يحيى عن العمركي (بن علي - يب) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين ووضعت معها أخرى كيف يصنعون قال إن شاؤوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة وان شاؤوا رفعوا الأولى فأتموا ما بقي على الأخيرة كل ذلك لا بأس به ئل 154 - الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر مثله.
4293 (2) فقه الرضا عليه السلام 19 - وإن كنت تصلى على الجنازة وجائت الأخرى فصل عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات وإن شئت استانف على الثانية (30) باب انه تكفى صلاة واحدة على جنائز متعددة وحكم ترتيبها في الوضع 4294 (1) كا 48 - محمد بن يحيى عن يب 344 صا 472 - محمد بن أحمد (بن يحيى - صا) عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار (بن موسى - يب) (الساباطي - كا صا) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلى على ميتين أو ثلاثة موتى - 2 - كيف يصلي عليهم قال إن كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصل عليهم صلاة واحدة يكبر عليهم خمس تكبيرات كما يصلي على ميت واحد وقد (من - صا)