تحقيق.
الخامس: ما رواه ابن بابويه في الفقيه عن الصادق عليه السلام: " السجود على طين قبر الحسين عليه السلام ينور إلى الأرض السابعة، ومن كانت معه سبحة من طين قبر الحسين عليه السلام كتب مسبحا بها " (1.
وما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار قال: كان لأبي عبد الله عليه السلام خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد الله عليه السلام، وكان إذا حضرة الصلاة صبه على سجادة وسجد عليه، ثم قال: السجود على تربة أبي عبد الله عليه السلام يخرق الحجب السبع (2.
وجه الاستدلال أن الطين هاهنا لا يرد به المبتل قطعا اتفاقا بل الجاف، فيصدق على المشوي وغيره. وكذا التربة الواردة في الحديث الثاني، للوجوه السابقة، فإن تقسيمه إليهما صحيح، فيقال: الطين الجاف إما مشوي أو غيره، ويحسن الاستفهام عن كل منهما، وكل من صحة التقسيم وحسن الاستفهام دليل الحقيقة.
وكذا باقي الوجوه، فإنه حيث كان المراد بالطين هنا لو حلف أن لا يمس طين قبر الحسين عليه السلام بنجاسة يحنث لو مس بها الطين الجاف المشوي، وذلك دليل الصدق.
وأيضا " فإن قوله عليه السلام: " ومن كان معه سبحة من طين قبره عليه السلام " يدل على ذلك، لأن " من " في مثل هذا التركيب يناسب أن تكون تبعيضية، وحيث كان السبحة بعض الطين وإنما تتخذ غالب مشوية، فيندرج في لفظ الحديث المشوي، فيكون شاملا له بإطلاقه دالا على جواز السجود عليه.
ومما يدل على أن المراد بطين قبر الحسين عليه السلام التربة اليابسة ما روي