تعين وترك الأول، فإذا مات الآخر ولم يوجد بعده مجتهد أصلا، أو تعذر أو تعسر الوصول إليه فهل الحكم على حاله؟ أو يتخير المستفتي في العمل بقول كل منهما؟
وإذا كان الواسطة مقلدا ومات فهل يجوز العمل بما أخذ عنه؟ أو وجد بخطه نقلا عن شيخه، سواء وجد مقلد مساو له أو أعلم، نقل ما نافى ذلك أولا عن مجتهد أو مقلد، وهل يتعين الترافع إلى الأعلم من النقلة والأخذ عنه أو لا؟ لأن ذلك لم يذكره العلماء إلا في حق المجتهدين، أفتنا مسهلا بلغك الله جميع مأمولك إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير.
الجواب:
بعد موت المجتهد الثاني يتساوى قوله وقول الأول من هذه الجهة، ويطلب الترجيح بالنسبة إلى جهة أخرى كالعلم، ومع التساوي يتخير هذا إن قلنا بالتعويل على أقاويل الموتى، كما يراه بعض العلماء، وليس بشئ، لأن هذا المذهب إنما يعرف لبعض العامة وهو المشهور بينهم (1، وأما أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم فإنهم بين قائل بجوازه لمن له قول، وهو الفقيه العدل الحي، والحجة على ذلك مشهورة، وتعسر الاجتهاد لو صح لم يكن سببا للجواز، إذ لو تعذر العلم بشئ من الأحكام الشرعية لم ينتقل حكم التكليف، كيف وذلك من تقصير المكلف. وفي بعض الأخبار إشارة إلى ذلك. وربما وجد لبعض شراح الأصول القول بالأول.
ويحكى عن الفاضل المحقق فخر الدين، والشيخ أحمد بن فهد رحمهما الله.