عند الطلاق، لرواية أبي بصير السالفة (1، فيبقى الباقي على أصله.
الرابعة: قال العلامة فخر الدين في شرح القواعد: أن الغائب إذا طلق بعد الطهر الثاني عالما بأنها حائض حين الطلاق صح طلاقها واستدل على ذلك بأن فيه جمعا بين الأخبار (2.
وما ادعاه غير واضح، وما استدل به مردود، لأن الأخبار بعضها على جواز التطليق على كل حال، وبعضها دل على اعتبار مدة التربص، وهي ما يظن معها كونها طاهرا وقت الطلاق، فيختص العموم بأن الزوجة الغائب إنما يجوز طلاقها إذا غلب على الظن بمضي المدة المذكورة كونها طاهرا.
وكأن عليه السلام قال: وزوجة الغائب على كل حال إذا غلب على الظن كونها طاهرا طهرا لم يقربها فيه، وحينئذ فلا دلالة فيه على ما يدعيه أصلا.
فإن قيل: يمكن الجمع بين الأخبار بوجه آخر، وهو أن يقال: الأخبار الدالة على التربص دلت على اعتبار المدة المذكورة من غير تقييد بكونها طاهرا وقت الطلاق وعدمه فيقيد بذلك عموم الأخبار العامة فيصير هكذا: وزوجة الغائب على كل حال إذا تربص بها المدة التي تنتقل معها من طهر إلى آخر، وحينئذ فيعم ذلك ما إذا علم حيضها حين الطلاق بعد الطهر الثاني.
قلنا: هذا مردود لوجوه:
الأول: أنه إذا دار الحال في التقدير في النصوص بين أمرين أو أمور وجب تقدير ما كان ألصق بالمقام، واللائح أن اعتبار الطهارة ألصق بالمقام، لأن زوجة الغائب لما اعتبر فيها الاستبراء وظن الانتقال عن الحيض إلى الطهر، ولم يكتف بظن الانتقال إلى الحيض، أفاد ذلك أن أحكام زوجة الحاضر لاحقة لها، لكن لخفائه