بسبب البعد اكتفي عن معرفة حالها بحسب الواقع بما يفيده معرفة عادتها.
الثاني: إنا لو سلمنا أن كلا من التقديرين ممكن، فلا بد من مرجح يعين التقدير الآخر الذي يبقى معه العموم، ليخص به عمومات الكتاب والسنة الدالة على المنع من طلاق الحائض. ولا ريب أنه ليس هناك مرجح، ومع انتفائه فكيف يجوز الإقدام على الحكم بجواز طلاق من يعلم كونها حائضا مع قيام الدلائل الدالة على المنع وانتفائه العارض، ولا ريب أن الإقدام على حل ما دل ظاهر الكتاب والسنة على تحريمه بمثل هذا التحمل على شفا.
الثالث: أنه لو جمع بين الأخبار بالدليل الذي يدل على مدعاه، لزم القول بأن من علم بالحيض قبل الطهر الأول يجب الحكم بصحة طلاقه ليتناول العموم لهذا الرد بزعمه.
فإن قيل: هذا الفرد خرج بالاجماع.
قلنا: أي إجماع يدعى والمفيد وجماعة يجوزون طلاق الغائب مطلقا.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن القول بصحة الطلاق على هذا الوجه قول عري عن الدليل، بعيد عن الاحتياط، مشتمل على ارتكاب تخصيص عمومات الكتاب والسنة بما ليس بشئ وإنما هو وهم محض وخيال واه، وعبارات الأصحاب مشعرة بخلاف ما ذكره.
قال في القواعد: ولو خرج مسافرا في طهر لم يقربها فيه صح طلاقها وإن صادف الحيض (1.
والمفهوم من المصادفة عدم العلم.
وفي التحرير: ولو طلق غير المدخول بها، أو التي غاب عنها قدرا يعلم انتقالها فيه من طهر إلى آخر جاز طلاقها مطلقا وإن اتفق في الحيض (2.
.