لمقتضى الاشتراط في نفس عقد البيع، وخروجه عن إجماع المسلمين لا يضرنا أيضا، لأنا إنما نبحث على تقدير صدور التصرف بإذنه.
ثم هو على تقدير تسليم صحته يقتضي سقوط الخيار في محل النزاع بطريق أولى، لأنه إذا سقط بتصرف لم يأذن فيه البائع، فلئن يسقط بتصرف إذن فيه أولى.
وأي غلط أفحش من هذا، لولا قلة التأمل لقاصد هذا الفن، وعدم التضلع من أصوله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وهنا نحبس عنان البراعة حامدين مصلين على محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين.