جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٢ - الصفحة ٢٣
ويجوز تقديمها بعد صلاة الليل فتعاد استحبابا.
وتقضى فوائت الفرائض في كل وقت ما لم تتضيق الحاضرة، والنوافل ما لم يدخل.
____________________
قوله: (ويجوز تقديمها بعد صلاة الليل فتعاد استحبابا).
الضمير في قوله: (فتعاد) يعود إلى الركعتين بتأويل إلى النافلة، نظرا إلى المعنى، والمراد بجواز تقديمهما بعد صلاة الليل: جوازه قبل الفجر الأول، وفيه إشعار بأن ذلك رخصة، والمفهوم من كثير من الأخبار خلافه (١)، والمتبادر من العبارة استحباب إعادتهما بعد الفجر الأول، لأنه وقتهما على ما سبق في أول كلامه.
ويلوح من رواية زرارة عن الباقر عليه السلام: (إني لأصلي صلاة الليل وأفرغ من صلاتي وأصلي الركعتين، وأنام ما شاء الله تعالى قبل أن يطلع الفجر، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما) (٢) أن المراد الفجر الثاني.
قوله: (وتقضى فوائت الفرائض في كل وقت ما لم تتضيق الحاضرة).
لأن وقت الفائتة الواجبة ذكرها لقوله تعالى: ﴿وأقم الصلاة لذكري﴾ (3)، أي: لذكر صلاتي، قال جمع من المفسرين: إنها في الفائتة، لقوله صلى الله عليه وآله:
(من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها، إن الله تعالى يقول: (وأقم الصلاة لذكري) (4)، وفي معناه أخبار أخرى (5). ولو تضيق وقت الحاضرة فهي أحق بوقتها اتفاقا.
قوله: (والنوافل ما لم يدخل).
أي: وتقضى النوافل وهو ظاهر العبارة، ولو قدرت وتصلى النوافل لكان أشمل ما لم يدخل وقت الفريضة، فإن دخل فظاهر العبارة عدم الجواز، وهو المشهور بين

(١) التهذيب ٢: ١٣٣ حديث ٥١٦، الاستبصار ١: ٢٨٣ حديث ١٠٢٨ و ١٠٢٩ وغيرها.
(٢) التهذيب ٢: ١٣٥ حديث ٥٢٨، الاستبصار ١: ٢٨٥ حديث ١٠٤٥.
(٣) طه: ١٤.
(٤) مجمع البيان ٤: ٥ - ٦، تفسير ابن كثير ٣: ١٥١ وانظر: تفسير أبو الفتوح الرازي ٧: ٤٥.
(٥) التهذيب ٢: ٢٦٨ حديث ١٠٧٠، الاستبصار ١: ٢٨٧ حديث 1051.
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست