____________________
جمعا، وإن ذهب ثلث الليل) (1) وجمع بفتح الجيم وإسكان الميم: هي المزدلفة، ونقل في المنتهى إجماع أهل العلم على ذلك (2)، وقال الحسن: يجب التأخير (3).
الثاني: العشاء، فإنه يستحب تأخيرها إلى ذهاب الشفق، لأنه وقت فضيلتها كما دلت عليه الأخبار (4)، وقد ذكره المصنف بقوله: (والعشاء يستحب تأخيرها إلى ذهاب الشفق)، ولم يذكر استحباب تأخير العصر إلى أن يمضي مقدار المثل أو الأقدام، مع أنه مستحب، وقد نبه عليه في التذكرة، حيث قال: إن التعجيل المستحب للعصر هو فعلها بعد مضي أربعة أقدام (5).
وفي الذكري قال: الأقرب استحباب تأخير العصر إلى أن يخرج وقت فضيلة الظهر، إما المقدر بالنافلتين والظهر، وإما المقدر بما سلف من المثل والأقدام وغيرهما، واحتج عليه بأنه معلوم من حال النبي صلى الله عليه وآله، ونقله عن المفيد (6)، وابن الجنيد (7)، والشيخ (8)، وقال: إن الأصحاب في المعنى قائلون به، وإنما لم يصرح به بعضهم اعتمادا على صلاة النافلة بين الفريضتين، ثم قال بعد ذلك: وبالجملة كما علم من مذهب الإمامية جواز الجمع بين الصلاتين مطلقا، علم منه استحباب التفريق بينهما، فيكون موضعا ثالثا (9).
فإن قلت: قوله: (والمتنفل يؤخر بقدر نافلة الظهرين) دال على ذلك، قلت:
ليس هو ما ذكرناه، لأن ظاهره استحباب التأخير للمتنفل دون غيره، وهو خلاف ما
الثاني: العشاء، فإنه يستحب تأخيرها إلى ذهاب الشفق، لأنه وقت فضيلتها كما دلت عليه الأخبار (4)، وقد ذكره المصنف بقوله: (والعشاء يستحب تأخيرها إلى ذهاب الشفق)، ولم يذكر استحباب تأخير العصر إلى أن يمضي مقدار المثل أو الأقدام، مع أنه مستحب، وقد نبه عليه في التذكرة، حيث قال: إن التعجيل المستحب للعصر هو فعلها بعد مضي أربعة أقدام (5).
وفي الذكري قال: الأقرب استحباب تأخير العصر إلى أن يخرج وقت فضيلة الظهر، إما المقدر بالنافلتين والظهر، وإما المقدر بما سلف من المثل والأقدام وغيرهما، واحتج عليه بأنه معلوم من حال النبي صلى الله عليه وآله، ونقله عن المفيد (6)، وابن الجنيد (7)، والشيخ (8)، وقال: إن الأصحاب في المعنى قائلون به، وإنما لم يصرح به بعضهم اعتمادا على صلاة النافلة بين الفريضتين، ثم قال بعد ذلك: وبالجملة كما علم من مذهب الإمامية جواز الجمع بين الصلاتين مطلقا، علم منه استحباب التفريق بينهما، فيكون موضعا ثالثا (9).
فإن قلت: قوله: (والمتنفل يؤخر بقدر نافلة الظهرين) دال على ذلك، قلت:
ليس هو ما ذكرناه، لأن ظاهره استحباب التأخير للمتنفل دون غيره، وهو خلاف ما