____________________
الطلوع إلى أن تذهب الحمرة (1).
والمراد بكراهية النافلة عند الغروب: ما قارب الغروب وشارفه وهو ميل الشمس إلى الغروب، وذلك عند اصفرارها حتى تذهب الحمرة المشرقية لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن الصلاة إذا تضيفت الشمس للغروب (2)، بالضاد المعجمة والفاء، أي مالت، ومنه سمي الضيف.
والمراد بقيامها: وقت الاستواء الذي ينتهي فيه نقصان الظل قبل أن يأخذ في الزيادة مستمرا ذلك إلى أن تزول الشمس، إلا يوم الجمعة فإنه يستحب التنفل بركعتين نصف النهار، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة (3)، والأخبار في ذلك كثيرة (4)، وعلل بأن الناس ينتظرون الجمعة، ويشق عليهم مراعاة الشمس، وربما غلبهم النوم.
وعلى هذا قال المصنف في التذكرة: إن عللنا بغلبة النعاس، أو مشقة المراقبة، وعدم العلم بدخول الوقت جاز أن يتنفل بأكثر من ركعتين، وإلا اقتصرنا على المنقول (5)، هذا كلامه.
وفي الاعتداد بهذا التعليل بعد، والذي يقتضيه النظر أن النص إن اقتضى حصر الجواز في ركعتين اقتصر عليهما، وإلا فلا.
والمراد بما بعد صلاة الصبح والعصر استمرار الكراهية إلى وقت الطلوع والغروب، ولا يرد تداخل الأقسام، لأن الكراهية في اثنين منها متعلقة بفعل الصلاة، وثلاثة للوقت، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، وإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها) (6)، ونهى عن الصلاة في هذه الأوقات،
والمراد بكراهية النافلة عند الغروب: ما قارب الغروب وشارفه وهو ميل الشمس إلى الغروب، وذلك عند اصفرارها حتى تذهب الحمرة المشرقية لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن الصلاة إذا تضيفت الشمس للغروب (2)، بالضاد المعجمة والفاء، أي مالت، ومنه سمي الضيف.
والمراد بقيامها: وقت الاستواء الذي ينتهي فيه نقصان الظل قبل أن يأخذ في الزيادة مستمرا ذلك إلى أن تزول الشمس، إلا يوم الجمعة فإنه يستحب التنفل بركعتين نصف النهار، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة (3)، والأخبار في ذلك كثيرة (4)، وعلل بأن الناس ينتظرون الجمعة، ويشق عليهم مراعاة الشمس، وربما غلبهم النوم.
وعلى هذا قال المصنف في التذكرة: إن عللنا بغلبة النعاس، أو مشقة المراقبة، وعدم العلم بدخول الوقت جاز أن يتنفل بأكثر من ركعتين، وإلا اقتصرنا على المنقول (5)، هذا كلامه.
وفي الاعتداد بهذا التعليل بعد، والذي يقتضيه النظر أن النص إن اقتضى حصر الجواز في ركعتين اقتصر عليهما، وإلا فلا.
والمراد بما بعد صلاة الصبح والعصر استمرار الكراهية إلى وقت الطلوع والغروب، ولا يرد تداخل الأقسام، لأن الكراهية في اثنين منها متعلقة بفعل الصلاة، وثلاثة للوقت، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، وإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها) (6)، ونهى عن الصلاة في هذه الأوقات،