____________________
عليه الإجماع، وفي الأخبار ما يدل عليه (1).
والمراد بالفجر هو الثاني خلافا للمرتضى، فإنه جعل آخر وقتها طلوع الفجر الأول (2).
وأراد بصلاة الليل ما يعم الوتر، فإنه يفعل بعد الثماني، وأفضل أوقاته بعد الفجر الأول، للرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام (3) وعن الرضا عليه السلام (4).
قوله: (وركعتا الفجر بعد الفجر الأول إلى طلوع الحمرة المشرقية).
قال المرتضى (5)، والشيخ في المبسوط (6): إن وقتهما بعد طلوع الفجر الأول، والمشهور في الأخبار (7) وكلام الأصحاب فعلهما قبل طلوع الفجر، (8) وفي بعض الأخبار التصريح بأنهما من صلاة الليل (9)، وتسميان بالدساستين لدسهما في صلاة الليل، ويمتد وقتهما إلى طلوع الحمرة.
وظاهر كلام الشيخ في التهذيب (10) والاستبصار (11) عدم جواز فعلهما بعد طلوع الفجر الثاني، حيث حمل الأخبار بفعلهما بعد الفجر على الفجر الأول، أو على فعلهما أول ما يبدو الفجر الثاني استظهارا لتيقنه، أو على التقية، والمشهور الأول، وعلى ما بيناه فأفضل وقتهما بين الفجرين.
والمراد بالفجر هو الثاني خلافا للمرتضى، فإنه جعل آخر وقتها طلوع الفجر الأول (2).
وأراد بصلاة الليل ما يعم الوتر، فإنه يفعل بعد الثماني، وأفضل أوقاته بعد الفجر الأول، للرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام (3) وعن الرضا عليه السلام (4).
قوله: (وركعتا الفجر بعد الفجر الأول إلى طلوع الحمرة المشرقية).
قال المرتضى (5)، والشيخ في المبسوط (6): إن وقتهما بعد طلوع الفجر الأول، والمشهور في الأخبار (7) وكلام الأصحاب فعلهما قبل طلوع الفجر، (8) وفي بعض الأخبار التصريح بأنهما من صلاة الليل (9)، وتسميان بالدساستين لدسهما في صلاة الليل، ويمتد وقتهما إلى طلوع الحمرة.
وظاهر كلام الشيخ في التهذيب (10) والاستبصار (11) عدم جواز فعلهما بعد طلوع الفجر الثاني، حيث حمل الأخبار بفعلهما بعد الفجر على الفجر الأول، أو على فعلهما أول ما يبدو الفجر الثاني استظهارا لتيقنه، أو على التقية، والمشهور الأول، وعلى ما بيناه فأفضل وقتهما بين الفجرين.