وصلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر، وكلما قرب من الفجر كان أفضل،
____________________
لأنها تابعة (1) لها، وظاهر كلامه في المنتهى أن توقيتها بما ذكره الشيخ إجماعي (2)، واحتج له بروايات (3) لا تدل على ذلك دلالة ظاهرة، إلا أن مخالفة كلام الشيخ والجماعة أمر مستهجن.
فعلى هذا لو شرع في ركعتين منها ثم زالت الحمرة أتمهما، سواء كانتا الأوليين أو الأخريين، للنهي عن إبطال العمل، وهو في النافلة للكراهية، ولأن الصلاة على ما افتتحت عليه، ولأن الأصل بقاء الصحة فيستصحب.
وحكى في الذكرى عن ظاهر ابن إدريس (4) أنه إن كان قد شرع في الأربع أتمها، وإن ذهب الشفق (5).
قوله: (والوتيرة بعد العشاء وتمتد كوقتها).
أي: ويمتد وقتها كما يمتد وقت العشاء لتبعيتها الفريضة، فعلى هذا لو انتصف الليل ولم يأت بها صارت قضاء.
ولم يصرحوا بالفرق بين ما إذا شرع فيها ثم خرج الوقت، وبين خروجه قبل الشروع، والفرق لا يخلو من وجه.
قوله: (وصلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر، وكلما قرب من الفجر كان أفضل).
هذا مذهب الأصحاب، ونقل الشيخ في الخلاف (6)، والمحقق نجم الدين (7)
فعلى هذا لو شرع في ركعتين منها ثم زالت الحمرة أتمهما، سواء كانتا الأوليين أو الأخريين، للنهي عن إبطال العمل، وهو في النافلة للكراهية، ولأن الصلاة على ما افتتحت عليه، ولأن الأصل بقاء الصحة فيستصحب.
وحكى في الذكرى عن ظاهر ابن إدريس (4) أنه إن كان قد شرع في الأربع أتمها، وإن ذهب الشفق (5).
قوله: (والوتيرة بعد العشاء وتمتد كوقتها).
أي: ويمتد وقتها كما يمتد وقت العشاء لتبعيتها الفريضة، فعلى هذا لو انتصف الليل ولم يأت بها صارت قضاء.
ولم يصرحوا بالفرق بين ما إذا شرع فيها ثم خرج الوقت، وبين خروجه قبل الشروع، والفرق لا يخلو من وجه.
قوله: (وصلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر، وكلما قرب من الفجر كان أفضل).
هذا مذهب الأصحاب، ونقل الشيخ في الخلاف (6)، والمحقق نجم الدين (7)