[32895] 3 - قال الكليني: وروي: أنه ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط.
أقول: حمله الشيخ على إرادة سقوط الميراث اشترط سقوطه أو لم يشترط (1).
[32896] 4 - أحمد بن أبي عبد الله في (المحاسن) عن العباس بن معروف، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد الطائي، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: لم لا تورث المرأة عمن يتمتع بها؟ فقال: لأنها مستأجرة وعدتها خمسة وأربعون يوما.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في آداب النكاح (1) وفي المتعة (2) وغيرها (3).
18 - باب ان المريض إذا تزوج ودخل صح النكاح وثبت الميراث وان لم يدخل بطل ولا ميراث بينهما [32897] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج في مرضه فقال: إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته، وإن لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل.