ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
[32433] 2 - وبالاسناد عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام: أن الدية يرثها الورثة إلا الاخوة (والأخوات) (1) من الام فإنهم لا يرثون من الدية شيئا.
[32434] 3 - وبالاسناد عن ابن محبوب، عن حماد بن عيسى، عن سوار، عن الحسن (1)، قال: إن عليا عليه السلام لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا فاضطرب حتى مات ثم ماتت أمه من بعده فمر بها علي عليه السلام وأصحابه (وهي مطروحة على الطريق وولدها على الطريق) (2) فسألهم عن أمرها فقالوا: إنها كانت حبلى ففزعت حين رأت القتال والهزيمة قال: فسألهم أيهما مات قبل صاحبه؟ فقيل:
إن ابنها مات قبلها قال: فدعا بزوجها أبي الغلام الميت فورثه ثلثي الدية وورث أمه ثلث الدية ثم ورث الزوج من المرأة (3) الميتة نصف ثلث الدية (التي ورثتها) (4) من ابنها وورث قرابة المرأة الميتة الباقي ثم ورث الزوج أيضا من دية امرأته الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم وورث قرابة المرأة الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمس مائة درهم، وذلك أنه لم يكن له ولد غير الذي رمت به حين فزعت قال: وأدى ذلك كله من