صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن إسحاق العرزمي (1) قال:
سئل - وأنا عنده يعني أبا عبد الله (عليه السلام) - عن مولود ولد وليس بذكر ولا أنثى وليس له إلا دبر كيف يورث؟ قال: يجلس الإمام عليه السلام ويجلس معه ناس فيدعو الله ويجيل السهام على أي ميراث يورثه (2) ميراث الذكر أو ميراث الأنثى فأي ذلك خرج ورثه عليه، ثم قال: وأي قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام إن الله تبارك وتعالى يقول: " فساهم فكان من المدحضين " (3).
ورواه الشيخ باسناده عن أبي على الأشعري مثله إلا أنه قال: عن إسحاق المرادي (4).
[33024] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء قال: يقرع عليه الامام (أو المقرع) (1) يكتب على سهم عبد الله، وعلى سهم (2) أمة الله، ثم يقول الامام أو المقرع: اللهم أنت لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك (3) فيما كانوا فيه يختلفون، بين (4) لنا أمر هذا المولود