[32832] 9 - وعنه عن (محمد بن عيسى) (1)، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل مات وترك امرأته قال: المال لها.
الحديث.
أقول: ذكر الشيخ: أنه يحتمل شيئين:
أحدهما: ما ذكره ابن بابويه من أنه محمول على حال غيبة الامام (2).
والاخر: وهو الأولى أنه إذا كانت المرأة قريبة له، واستدل بما يأتي (3).
[32833] 10 - وباسناده عن علي بن الحسن، عن الحسن بن علي ابن بنت الياس عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكون الرد على زوج ولا زوجة.
[32834] 11 - وقد تقدم حديث العبدي عن علي (عليه السلام) قال: لا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن.
أقول: يحتمل الحديثان الحمل على وجود وارث آخر لما مر (1).