فيه قال: قلت: فالبنات (1)؟ قال: البنات (2) لهن نصيبهن (منه) (3) قال:
قلت: كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى؟ قال: لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم إنما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما آخرين في عقارهم.
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد نحوه (4) وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن ميسر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه إلا أنه قال: فالثياب (5).
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن أبي القاسم ماجيلويه عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن ميسر مثله، وقال فيه: فالثياب (6).
[32839] 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حمران، عن زرارة، عن محمد بن مسلم (1)، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا.
ورواه الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن حمران مثله (2).
[32840] 5 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة،