السلام قال: قلت: امرأة ماتت وتركت زوجها قال: المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره.
[32816] 8 - وعنه عن الحسن بن علي ابن بنت الياس، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكون الرد على زوج ولا زوجة.
أقول: هذا مخصوص بما إذا وجد وارث آخر كما مر (1).
[32817] 9 - وقد تقدم في حديث العبدي عن علي عليه السلام قال:
لا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص عن الربع.
أقول: وتقدم وجهه (1).
[32818] 10 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: امرأة ماتت وتركت زوجها قال: المال له - قال: معناه: لا وارث لها غيره -.
[32819] 11 - وعنه عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها؟ فقال: الميراث له كله.
[32820] 12 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة،