أقول: يأتي ما يدل على التصدق بميراث من لا وارث له وإن كان للإمام (عليه السلام) كما تضمنته الأحاديث الكثيرة (4)، وتقدم نحوه في الخمس (5).
[32825] 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن الحسن بن زياد العطار، عن محمد بن نعيم الصحاف قال:
مات محمد بن أبي عمير بياع السابري وأوصى إلى وترك امرأة (1) لم يترك وارثا غيرها، فكتبت إلى العبد الصالح (عليه السلام) فكتب إلى: أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2).
[32826] 3 - وعنه عن الحسن، عن علي بن الحسن بن رباط، عن محمد بن سكين وعلي بن أبي حمزة، عن مشمعل، وعن ابن رباط، عن مشمعل كلهم عن أبي بصير قال: قرأ على أبو جعفر (عليه السلام) في الفرائض: امرأة توفيت وتركت زوجها قال: المال (1) للزوج، ورجل توفى وترك امرأته، قال: للمرأة الربع، وما بقي فللامام.
[32827] 4 - وعنه عن الحسن، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل توفى وترك امرأته قال:
للمرأة الربع وما بقي فللامام.
[32828] 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن