أوصى إلى رجل ولم يخلف إلا بنى عم وبنات عم وعم أب وعمتين لمن الميراث؟ فكتب (عليه السلام): أهل العصبة وبنو العم وارثون.
وباسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى نحوه (1).
أقول: حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامة، ويمكن حمله على الانكار كأنه قال: كيف يكون بنو العم وارثين مع العمتين وهما أقرب منهم، وقد تقدم أحاديث كثيرة تدل على أن الأقرب يمنع الابعد (2)؟.
[32802] 4 - وعن الصفار، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن ظريف، عن محمد بن زياد، عن (سلمة بن محرز) (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - أنه قال في ابن عم وخاله قال: المال للخالة، وقال في ابن عم وخال قال: المال للخال، وقال: في ابن عم وابن خالة قال: للذكر مثل حظ الأنثيين.
[32803] 5 - محمد بن علي بن الحسين قال: فان ترك عما لأب وابن عم لأب وأم فالمال (كله) (1) لابن العم للأب والام لأنه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الام وذلك بالخبر الصحيح المأثور عن الأئمة عليهم السلام.